غيره، فأما ما دام حيا يصلح أن يقضى عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة، والطواف فريضة. وباسناده عن موسى بن القاسم، عن أيوب بن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال: حتى يزور البيت ويطوف، وترك قوله: أو غيره.
(18080) 3 وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: يرسل فيطاف عنه، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه. وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار مثله، وكذا الذي قبله.
أقول: حمله الشيخ على من لا يقدر على الرجوع لما مضى ويأتي.
4 وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه.
5 وباسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال: عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة.
6 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضى عنه إن لم يحج، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، إلا أنه قال: عن أبيه، عن رجل، عن معاوية ثم ذكر مثله