ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى مثله إلى قوله: فيصلي. أقول: المراد أنه يصلي ركعتين لكل طواف لما مضى ويأتي (18130) 6 وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح يصلي أربعا، قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا.
7 ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح يصلي أربع ركعات، قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا.
8 وعنه، عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى، قال: يصليهما بمنى.
أقول: حمله الشيخ وغيره على من يشق عليه الرجوع.
9 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: أفلا صلاهما حيث ما ذكر ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى نحوه. أقول: تقدم الوجه في مثله، ويحتمل الحمل على لطواف المندوب.