بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين الحديث 3 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أو غيره، عن داود بن الحصين عن أبي عيينة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: أتلبس الخز قال: نعم، قلت: فان سداه إبريسم وهو حرير، قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله 4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز، وليس يكره إلا الحرير المحض 5 وباسناده عن أبي بصير المرادي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القز تلبسه المرأة في الاحرام؟ قال: لا باس إنما يكره الحرير المبهم 6 وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أنه كره للمرأة المحرمة البرقع والقفازين.
(16535) 7 وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس، وتلبس الخز، أما إنهم يقولون: إن في الخز حريرا، وإنما يكره المبهم.