فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عيله الحد في الحرم صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله عز وجل: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " فقال: هذا هو في الحرم، وقال: لا عدوان إلا على الظالمين.
ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، ورواه أيضا بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار نحوه (17610) 2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ومن دخله كان آمنا " قال:
إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه في الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " ومن دخله كان آمنا " قال: إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ، وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث اخذ فيه 4 محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن من جنى جناية ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد ولا يطعم ولا يشرب ولا يؤذى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد فإن أتى الحد في الحرم اخذ به في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة.
5 وفى (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنى الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد؟ قال: