من رأى أنه في الحرم وكان خائفا أمن.
10 محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن المثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام وسأله عن قول الله عز وجل: " ومن دخله كان آمنا " قال: إذا اخذ السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لاحد أن يأخذه، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ، فإذا اخذ أقيم عليه الحد، فإن أحدث في الحرم أخذ وأقيم عليه الحد حده في الحرم لأنه من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم.
11 وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله تعالى:
" ومن دخله كان آمنا " قال: يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد من حدود الله ينبغي أن يؤخذ به، قلت: فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ قال: هو مثل من مكر " يكر خ ل " في الطريق فيأخذ الشاة والشئ فيصنع به الامام ما شاء قال: وسألته عن طائر ادخل الحرم، قال: لا يؤخذ ولا يمس لان الله يقول: ومن دخله كان آمنا.
(17620) 12 وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أرأيت قوله:
" ومن دخله كان آمنا " البيت عنى أم الحرم؟ قال: من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن، ومن دخل البيت مستجيرا به من المذنبين فهو آمن من سخط الله، ومن دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن يهاج أو يؤذي حتى يخرج من الحرم.