لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لأنه لم ير للحرم حرمة. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه.
6 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد يعني ابن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء عن بعض أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين قال: التحصن بالحرم الحاد.
(17615) 7 وباسناده عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن أيوب بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعها، فنال بيده حتى وضعها على ذراعها، فأثبت الله يده في ذراعها حتى قطع الطواف وأرسل إلى الأمير، واجتمع الناس، وأرسل إلى الفقهاء فجعلوا يقولون: اقطع يده، فهو الذي جنى الجناية، فقال: هاهنا أحد من ولد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقالوا: نعم الحسين بن علي قدم الليلة، فأرسل إليه فدعاه وقال: انظر ما لقيا ذان، فاستقبل القبلة ورفع يده ومكث طويلا يدعو ثم جاء إليهما حتى خلص يده من يدها، فقال: الأمير ألا نعاقبه بما صنع؟ فقال: لا. أقول: هذا محمول على ندم الجاني وتوبته.
8 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سأله صفوان وأنا حاضر عن الرجل يؤدب مملوكه في الحرم، فقال: كان أبو جعفر عليه السلام يضرب فسطاطه في حد الحرم بعض أطنابه في الحرم، وبعضها في الحل، فإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحل.
9 وعن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: