جزور، ومن مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شئ عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(17420) 4 وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك، ونظر إلى فرجها، قال: لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام مثله.
5 وبإسناده عن موسى بن القاسم، " بن خ ل " عن علي، عن محمد ودرست، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يضع يده على امرأته قال: لا بأس، قلت: فينزلها من المحمل ويضمها إليه، قال: لا بأس، قلت: فإنه أراد أن ينزلها من المحمل، فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال: ليس عليه شئ إلا أن يكون طلب ذلك.
6 وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن حماد، عن حريز، عن محمد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى، قال: إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فان حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ.
وعنه، عن عبد الرحمن، عن علا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال في آخره: فامنى أو لم يمن. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم نحوه إلا أنه قال: دم شاة، ورواه في (المقنع) كذلك.