1 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي ابن محمد قال: كتبت إليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا أذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا، فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله.
(17465) 2 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال سألت أخي عليه السلام أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل. أقول: جواز التظليل محمول على الضرورة ونحر البدنة محمول على الأفضلية، فان الشاة تجزي كما مضى ويأتي.
3 وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى.
4 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه، فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال هي علة يظلل ويفدي.
5 وعنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود مثله.