5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، في محرم كانت به قرحة فداوها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه.
6 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به، ولا بريح طيبة، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.
7 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم، قال: يغسله وليس عليه شئ و " سألته خ " عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه، قال: لا شئ يغسله أيضا وليحذر.
(17460) 8 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم؟ فقال: إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه وقال: تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك. أقول: حمله بعض الأصحاب على الضرورة إلى الطيب وكذا الذي قبله وقد تقدم ما يوافق معناهما في تروك الاحرام، ويحتمل الحمل على عدم العلم.
9 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال قال عليه السلام: كفارة مس الطيب