قال أبو عبد الله عليه السلام (في حديث:) والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه، ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري بلى لعمري فقال: ليس هذا من الجدال وإنما الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله.
4 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حلف بثلاثة أيمان متعمدا متتابعات صادقا فقد حادل، وعليه دم، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم.
5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
6 وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة.
7 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
(17445) 8 وعنه، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال: لا: أقول: حمله الشيخ على ما دون الثلاث لما مر.