1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله قال قلت ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله تعالى 2 وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة 3 وباسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال كف من طعام وإن كان أكثر فعليه شاة وبهذا الاسناد مثله إلا أنه قال قتل جرادا كثيرا 4 وباسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام الجراد من البحر وكل شئ يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله وإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى (17275) 5 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها قال عليه دم قال الشيخ هذا محمول على الجراد الكثير وإن اطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس واستدل بما مر أقول ويحتمل الحمل على الاستحباب والاختصاص باجتماع القتل والاكل
(٢٣٢)