فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه ويتصدق به أو يطعمه حمام مكة فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها 3 وعنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويعزر قال قلت فإنه قتله في الكعبة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام " يقلب خ ل " للناس كي ينكل غيره ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله 4 وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح ابن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم قال عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم " الوهم من صالح " ثم قال إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم وإن الجزاء لزمه لاخذ بيض حمام الحرم 5 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن صبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد 6 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن
(٢٤١)