6 وعن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن أبي أيوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة ومن أيهما يأكل؟ قال يأكل من الصيد قلت فان الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة وقال يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله 7 وعن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم اضطر إلى صيد وإلى ميتة من أيهما يأكل؟ قال يأكل من الصيد قلت أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها؟ قال بلى ولكن يفدي ألا ترى أنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه 8 قال وقد روى أنه يأكل من الميتة لأنها أحلت له ولم يحل له الصيد أقول يأتي الوجه في مثله (17305) 9 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة قال أيهما أحب إليك ان تأكل؟ قلت الميتة لان الصيد محرم على المحرم فقال أيهما أحب إليك ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت آكل من مالي قال فكل الصيد وافده 10 ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم نحوه وزاد قلت فإن لم يكن عندي مال؟ قال تقضيه إذا رجعت إلى ذلك
(٢٣٩)