نحره بمكة قبالة الكعبة 2 وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان في عمرة نحره بمكة الحديث (17330) 3 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فان الله عز وجل يقول " هديا بالغ الكعبة ". محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله 4 وبإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور ابن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل أقول حمله الشيخ على كفارة غير الصيد لما مر 5 وعنه عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل مثله 6 وعنه عن علي بن جعفر قال سألت أخي عليه السلام أظلل وأنا محرم؟ فقال نعم وعليك الكفارة قال فرأيت عليا عليه السلام إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل
(٢٤٦)