عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه قلت هذا عندهم من القياس؟ قال لا إنما شبهت لك شيئا بشئ أقول حمله الشيخ على الناسي والجاهل وأنه ليس عليه شئ من العقاب وإن كان يلزمه الفداء لما يأتي من حكم الصيد فيما بين البريد والحرم 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برمية حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟ فقال ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ فقلت هذا القياس عند الناس فقال إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله أقول لعل المراد أن الرجل كان يؤم الحرم لا الصيد فلا منافاة 4 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه؟
قال لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شئ فقلت له هذا القياس