4 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما وطيته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه وقال اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمد ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار 5 ورواه أيضا باسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال وليس عليك فداء شئ أتيته إلى أن زاد لان الله قد أوجبه عليك فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل إنسان فيه قيمة وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك 6 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما 7 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطاء سواء فيه؟ قال لا فقلت له الجاهل عليه شئ؟
فقال نعم فقلت له جعلت فداك فالعمد بأي شئ يفضل صاحب الجهالة؟ قال بالاثم وهو لاعب بدينه