قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي لم ذبحتهما؟ فقلت جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم فذبحتهما فقال تصدق بثمنها فقلت فكم ثمنها؟ فقال درهم خير من ثمنها ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان مثله إلا أنه قال عليك قيمتها فقلت كم قيمتها؟ فقال درهم وهو خير منهما ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (17155) 8 وعنه عن محمد بن سيف عن منصور قال حدثني صاحب لنا ثقة قال كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال لي اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال عليك الثمن 9 وعنه عن الجرمي عنهما يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سأله عمن قتل حمامة في الحرم وهو حلال قال عليه ثمنها ليس عليه غيره 10 وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدى إليه حمام أهلي جئ وهو في الحرم محل قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه
(١٩٧)