(17120) 2 ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا عن أبي جعفر الجواد عليه السلام إلا أنه قال إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير من كباره فعليه شاة فان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإن قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم وليس عليه القيمة لأنه ليس في الحرم وإن قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنه في الحرم وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة وكذلك في النعامة بدنة فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما فإن كان بقرة فعليه بقرة فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام وإن كان ظبيا فعليه شاة فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس وإن كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا وكذلك إذا أصاب أرنبا أو ثعلبا فعليه شاة ويتصدق بمثل ثمن شاة وإن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به ودرهم يشترى به علفا لحمام الحرم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وكلما اتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه إلا الصيد فإن عليه فيه الداء بجهالة كان أم بعلم بخطإ كان أم بعمد وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فإن عاد فهو ممن ينتقم الله منه وإن دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة والنادم لا شئ عليه بعد الفداء في الآخرة وإن أصابه ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه إلا أن يتصيد فان تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة
(١٨٨)