الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كل طير محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان مثله 6 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا ان عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن 7 وباسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن وطى المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بكة ومنى وهو قول الله تعالى " تناله أيديكم ورماحكم " وعنه عن حماد مثله 8 وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك قال عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم (17145) 9 وعنه عن الجرمي عنهما يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة " إلى أن قال " قلت فمن قتل فرخا من حمام الحرم وهو محرم قال عليه حمل 10 وعنه عن محمد " بن عبد خ ل " عن عبيد الله عن عبد الله بن سنان عن
(١٩٤)