1 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن الريان بن شبيب (في حديث) إن القاضي يحيى بن أكثم استأذن المأمون أن يسأل أبا جعفر الجواد عليه السلام عن مسألة فأذن له فقال ما تقول في محرم قتل صيدا فقال أبو جعفر عليه السلام قتله في حل أو حرم عالما كان المحرم أم جاهلا قتله عمدا أو خطأ حرا كان المحرم أو عبدا صغيرا كان أو كبيرا مبتدئا بالقتل أم معيدا من ذوات الطير كان الصيد أم من غيره من صغار الصيد كان أم من كبارها مصرا كان أو نادما في الليل كان قتله الصيد أم بالنهار محرما كان بالعمرة إذ قتل أم بالحج كان محرما؟
فتحير يحيى بن أكثم " إلى أن قال " فقال المأمون لأبي جعفر عليه السلام إن رأيت جعلت فداك أن تذكر لنا الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم لنعلمه ونستفيده فقال أبو جعفر عليه السلام إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطم من اللبن وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة وإن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبيا فعليه شاة وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان احرامه بالحج نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المآثم وهو موضوع عنه في الخطأ والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة ورواه المفيد في (الارشاد) عن الريان بن شبيب ونقله منه علي بن عيسى في (كشف الغمة) ورواه محمد بن أحمد بن علي الفتال الفارسي في (روضة الواعظين) عن الريان بن شبيب مثله