عن قول الله عز وجل في الصيد من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال في الظبي شاة وفي حمار وحش بقرة وفي النعامة جزور 4 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد ابن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المحرم يقتل نعامة قال عليه بدنة من الإبل قلت يقتل حمار وحش قال عليه بدنة قلت فالبقرة؟ قال بقرة 5 العياشي في (تفسيره) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال من أصاب نعامه فبدنة ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس وإن شاء في عمرة نحر بمكة وإن كان تركه حتى يشتريه بعد ما يقدر فينحره فإنه يجزي عنه (17105) 6 وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى " ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال في الظبي شاة وفي الحمامة وأشباهها وإن كان فراخا فعدتها من الحملان وفي حمار الوحش بقرة وفي النعامة جزور 7 وعن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبي شاة يحكم به ذوا عدل وقال عدله ان يحكم بما رأى من الحكم أو جزاء صياما يقول الله " هديا بالغ الكعبة " والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة أقول ويأتي ما يدل على ذلك " وعلى تفصيل آخر خ "
(١٨٢)