محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر، ثم يصلي فيه وإن كان محرما.
3 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه " عقبه خ ل " بالطول ويرفع " من خ " طرفيه إلى حقويه، ويجمعهما في خاصرته، ويعقدهما، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته، ويشد طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فإن الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك، وهذا أستر، فأجاب عليه السلام جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد الميزر، وغرزه غرزا، ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض، وإذا غطى سرته وركبته " ركبتيه خ ل " كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطيه السرة والركبتين، والاحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله تعالى.
4 وعنه أنه سأله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة أو غيرها.
5 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) مثله.