والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا، ولا تلبس حليا ولا فرندا، ولا بأس بالعلم في الثوب.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا كل ما قبله.
4 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله.
5 وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تلبس المحرمة الخاتم من ذهب.
(16895) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة 7 وباسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تلبس الحلي قال: تلبس المسك والخلخالين.
8 ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك.
9 وبإسناده عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للمرأة حلي لم