(16850) 2 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) إن المرأة المحرمة تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: المحرمة لا تلبس الحلى ولا الثياب المصبغات إلا صبغا لا يرفع " يرد ع خ ل " ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وباطنته صفراء قد أتى له سنة أو سنتان قال:
ما لم يكن له ريح فلا بأس، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه، وإن لم يغسل فلا.
5 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن السن بن علي، عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب، قال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
6 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عثمان، عن سعيد بن يسار قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه؟ قال: لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.