قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب؟ قال: لأنه محتصر.
(1655) 27 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم ابن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي أيوب عن أبي راشد عن أبيه قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي، فان ذلك مما يورث الزنى.
(1656) 28 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلا أنه يورث العمى في الولد.
(1657) 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد ابن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله عز وجل:
(فاتوهن من حيث أمركم الله) (1)؟ قال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ان الله تعالى يقول: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) (1).
(1658) 30 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها؟
قال: هو أحد المائتين فيه الغسل.
(1659) 31 - أحمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسين بن