فإن عقد في حالة واحدة على حرة وأمة، كان العقد على الحرة ماضيا، والعقد على الأمة باطلا، على ما روي في الأخبار (1).
فإن عقد على حرة، وعنده أمة زوجة، والحرة غير عالمة بذلك، فإذا علمت أن له امرأة أمة، كانت مخيرة في فسخ نكاحها دون نكاح الأمة، على ما قدمناه وبيناه، فمتى رضيت بذلك ولم تفسخ النكاح، ولم يكن لها بعد ذلك فسخ، ولا اختيار.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا عقد الكافر في حال كفره على امرأة وبنتها في حالة واحدة، أو واحدة بعد أخرى، ثم أسلم قبل الدخول بواحدة منهما، أمسك أيتهما شاء (2).
قال محمد بن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن الأم قد حرمت عليه أبدا، لأنها من أمهات نسائه، فأما البنت فله أن يختارها ويمسكها زوجة، لأنها بنت من لم يدخل بها، وإنما اختار شيخنا قول بعض المخالفين، وإن كان لهم فيه قول آخر.
ويكره العقد على الأمة مع وجود الطول لنكاح الحرة، فأما مع عدمه فلا بأس بالعقد عليها، ومتى عقد على الأمة مع وجود الطول، كان العقد ماضيا، غير أنه يكون قد ترك الأفضل.
وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته (3)، وشيخنا المفيد في مقنعته (4).
وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، إلى أن ذلك لا يجوز، وإنه غير ماض واستدل بعموم الآية (5).
وقال في كتاب التبيان في تفسير قوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة " (6) قال رحمه الله: وهذه الآية على عمومها