(1334) 42 - واما الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن حريز الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال: قلت وما المجبور؟ قال:
أم مربية أو أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه.
فهذه الرواية لا تنافي ما قدمناه من الروايات في تحريم الرضاع لان القصد بهذه الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك، فاما إذا أرضعت المرأة القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم وان لم يكن بهذه الأوصاف فإنه يحرم أيضا على كل حال، والذي يدل على ما قدمناه ما رواه:
(1335) 43 - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال: اما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا أن تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.
فصرح في هذا الخبر أن المراد بنفي التحريم الرضعة والرضعتان لا ما زاد عليه، لان القدر الذي يحرم لم يجر له ذكر أصلا.
(1336) 44 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة زعمت أنها أرضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال: تصدق إذا أنكرت ذلك فقلت: فإنها قد قالت قد أرضعتهما قال: لا تصدق ولا تنعم.
(1337) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن