الرجل من امرأته وهو ان يقول والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول والله لأغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فان فاء والايفاء ان يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر حبس حتى يفئ أو يطلق.
(3) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء: إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف فاما ان يفئ فيمسها واما ان يعزم على الطلاق فيخلى عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل ان يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء.
(4) 4 - وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هوان يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد ذلك الأربعة الأشهر، فان فاء، وهو ان يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وان لم يف جبر على أن يطلق، ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الأربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام.
(5) 5 - واماما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: ان المولي يجبر على أن