وبما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في رجل ظهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد، قال: عليه كفارة واحدة (1).
والجواب: الأصالة معارضة بالاحتياط، وبمنع (2) الوحدة، فإن التأكيد غير المؤكد، والمطلق موجود في كل فرد، وهو يستلزم تعدد المعلول بحسب تعدد العلة.
وحمل الشيخ الخبر على أن عليه كفارة واحدة في الجنس لا يختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار، وليس المراد أن عليه كفارة واحدة عن المرات الكثير (3). وقول المبسوط (4): لا بأس به، وقد نبه عليه الشيخ في الخلاف فقال: إذا قال: أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي ونوى بكل واحدة من الألفاظ ظهارا مستأنفا لزمته عن كل واحدة كفارة (5).
والظاهر أنه غير مخالف لقوله في النهاية، لأن قوله في النهاية: ومتى ظاهر من امرأته مرة بعد أخرى (6). وتأكيد الظهار ليس ظهارا.
المقام الثاني: في حكم العاجز عن التكفير.
قال الشيخ: هنا يفرق الحاكم بينهما (7).
ثم قال بعد ذلك في النهاية: ومتى تجز عن إطعام ستين مسكينا صام