مائة مرة؟ فقال: لا قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا قال:
يفرق بينهما.
(73) 48 - واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال: عليه كفارة واحدة.
فمحمول هذا الخبر على ما قدمناه من أن المراد به ان عليه كفارة واحدة في الجنس دون أن يكون المراد به ان عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.
وقد روى أن من لم يقو على العتق أو الاطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فليصم ثمانية عشر يوما، روى ذلك:
(74) 49 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص النخاس عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال: يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
واما الاطعام فيكون لكل مسكين نصف صاع.
(75) 50 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال: يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين.
قال الشيخ رحمه الله: (والظهار يقع بالحرة والأمة إذا كانت زوجة وان كانت الأمة ملك يمينه لم يقع بها ظهار وفرق بين الأمة إذا كانت زوجة وبينها إذا كانت ملك يمين والتفصيل لم أجد به حديثا، والذي يدل على أن الأمة يقع بها ظهار ما رواه: