لنا: أن كل ظهار سبب مستقل بالتكفير، ووجوبه لمفهوم الآية، فإن تعليق الحكم على الوصف مشعر (1) بالعلية.
وما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وآله - فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب فأعتق رقبة (2).
ومفهومه لأجل الظهار، ووجود السبب يستلزم وجود مسببه، وإلا لم يكن السبب سببا، هذا خلف،. والظهار كما وجد في الأولى (3) وجد في الثانية، فلو اتحدت الكفارة لزم إما تخلف المعلول عن علته التامة أو اجتماع العلل على معلول واحد، وكلاهما محال.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال:
سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، قال: قال علي - عليه السلام -: مكان كل مرة كفارة (4).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: بكفر ثلاث مرات (5).
احتجوا بأصالة البراءة مع إرادة التأكيد، وبأنه واحد وبتعليق الكفارة على مطلق الظهار، وهو يتناول الواحد والكثير.