قال ابن أبي عقيل: وقد زعم قوم من العامة: أن الظهار لا يقع على الأمة (١)، وقد جعل الله تعالى أمة الرجل من نسائه، فقال في آية التحريم:
﴿وأمهات نسائكم﴾ (٢) فأم أمته كأم امرأته، لأنها من أمهات النساء، كما حرم أم الحرة والأمة المنكوحة، وقد قال تعالى: ﴿الذين يظاهرون من نسائهم﴾ (3) فلم كان إحداهن أولى بإيجاب حكم الظهار فيها من الأخرى إلا التحكم في دين الله عز وجل والخروج عن حكم كتابه. قال: وقد أغفل (4) قوم منهم في ذلك فزعموا أن الظهار كان طلاق العرب في الجاهلية، والطلاق يقع على المرأة الحرة دون الأمة، فكذلك يقع الظهار على الحرة دون الأمة.
وأجاب: بأن الذين أوجبوا حكم الظهار في الأمة كما أوجبوا في الحرة هم سادات العرب وفصحاؤهم، وأعلم الناس بطلاق الجاهلية والإسلام وشرائع الدين، ولفظ القرآن عامه وخاصه وحظره وإباحته ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وندبه وفرضه، إلا أن يزعموا أن عليا وأولاده - عليهم السلام - من العجم. ولو قلتم ذلك لم يكن بأكثر من بغضكم لهم، وتكفيركم لشيعتهم، وقد طلق الأعشى، وكانوا يوقعون الظهار على الأمة والحرة، فكان أحدهم إذا ظاهر من أمته اعتزل فراشها وحرمها على نفسه، كما إذا ظاهر من امرأته حرمها على نفسه، فكانت الأمة والحرة سواء. وفي تحريم النبي - صلى الله عليه وآله - مارية على نفسه دليل أنهم كانوا يوقعون الظهار على الأمة.
احتجوا بأن المهود انصراف لفظ النساء إلى الزوجة، ولأصالة الإباحة.
ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة، فلا تحرم به الأمة كالطلاق.
وما رواه حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل