تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٠٣
عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود.
(348) 27 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل:
(وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) (1) فقال: هي المرأة التي تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها اني أريد ان أطلقك فتقول له لا تفعل اني أكره ان يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع بهاما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى: (فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا) (2) وهذا هو الصلح.
(349) 28 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسن بن هاشم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:
(وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) قال: هذا يكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحلك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له.
(350) 29 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:
(فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (3) قال: ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا فان جمعا فجائز وان فرقا فجائز.

(١) سورة النساء الآية: ١٢٧ (٢) سورة النساء الآية: ١٢٧ (٣) سورة النساء الآية: ٣٤ - ٣٤٩ - الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٦ وفيه عن الشحام - ٣٥٠ - الكافي ج ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٧
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست