تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٤٤
والرجعة لابد فيها من المواقعة لمن يريد طلاق الثاني للعدة، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا ما رواه:
(133) 52 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها.
(134) 53 - وعنه عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في الرجل يطلق امرأته له ان يراجع وقال: لا تطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها.
(135) 54 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المراجعة في الجماع وإلا فإنما هي واحدة، (136) 55 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في رجل أظهر طلاق امرأته واشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال: لاحق له عليها من اجل انه أسر رجعتها واظهر طلاقها.
(137) 56 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نصر عن جميل عن عبد الحميد الطائي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت

(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست