المفصل أولى منه بالمجمل، ويدل عليه أيضا قوله ثم ذكر حديث ابن عمر لان ابن عمر إنما كان طلق امرأته في الحيض فلولا ان المراد به ما ذكرناه من أن الطلاق واقع في حال الحيض لما كان لذكر ابن عمر وجه في هذا المكان.
والذي يدل على أن طلاق ابن عمر كان طلاقا في الحيض ما رواه:
(178) 97 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.
(179) 98 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله، وقال: لا طلاق إلا في عدة.
ويحتمل أيضا أن يكون قوله ليس بشئ في كونه طلاقا ثلاثا لان ذلك قد بينا انه يرد إلى الواحدة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(180) 99 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة وردها إلى الكتاب والسنة.