امرأة بغير اذنها؟ قال: لا بأس به.
(1115) 40 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا.
(1116) 41 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يتمتع الرجل بأمة المرأة، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.
ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ما شاء لأنهن بمنزلة الإماء، وليس ذلك مثل نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على أكثر من أربع نساء.
(1117) 42 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ابن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال: لا.
(1118) 43 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال: قلت ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.
(1119) 44 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا ولا من السبعين.
(1120) 45 - وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن