رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة.
(1967) 175 - وروى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.
(1968) 176 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
(1969) 177 - الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال:
يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها.
(1970) 178 - عنه عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال: خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضره: فان امره ان يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره بذلك بعد ما زوجه فقال:
إن كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر، وان لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا.