أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعى عليه مهرها فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل، (1462) 25 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.
فليس في شئ من هذه الأخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن ان المرأة تدعى المهر، ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة، ومتى لم يكن معها بينة غير دعواها فليس لها شئ حسب ما تضمنت هذه الأخبار، وإنما يجب توفية مهرها بعد قيام البينة لها، والذي يدل على أنه يجب عليها البينة، ما رواه:
(1463) 26 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال: قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.
ولو كان الامر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله عليه السلام عليها البينة وعليه اليمين معنى لان الدخول قد أسقط الحق فلا وجه لإقامة البينة ولا اليمين، ويحتمل أن يكون الوجه في تلك الأخبار انه إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فإنه متى كان الامر على هذا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما اخذته مهرها، وليس في شئ منها انه كان قد سمى لها مهرا معينا، يدل على ما ذكرناه ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله الذي اخذته قبل أن يدخل بها فهو الذي حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ،