تقدم (1).
هذا إذا لم تكن الهبة لازمة، وأما إن كانت لازمة بأن يعوض عنها أو كانت لذي الرحم، فالأقرب: أن الثمن للمتهب، فإن قلنا بأنه للواهب، رجع المتهب بما دفعه عوضا، وإلا تخير بينه وبين الثمن.
ولو تقايلا أو رده المشتري، فللشفيع فسخ الإقالة والرد، والدرك باق على المشتري.
ولو تحالفا عند اختلافهما في الثمن، أخذه الشفيع بما حلف عليه البائع؛ لأنه يأخذه منه في هذه الصورة، والدرك على البائع حينئذ؛ لفسخ العقد بالتحالف، وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع.
ولو غرس المشتري أو بنى، فللمشتري قلع غرسه وبنائه، ولا يضمن النقص الداخل على الأرض بالغرس والبناء؛ لأنه لم يصادف ملك الشفيع، ويأخذ الشفيع بكل الثمن أو يترك.
ولو امتنع المشتري من القلع، تخير الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش - ومع عدمه نظر - وبين النزول عن الشفعة.
فإن اتفقا على بذل القيمة أو أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع، لم يقوم مستحقا للبقاء في الأرض، ولا مقلوعا؛ لأنه إنما يملك قلعه مع الأرش، بل إما أن تقوم الأرض وفيها الغرس ثم تقوم خالية، فالتفاوت قيمة الغرس، فيدفعه الشفيع، أو ما نقص منه إن اختار القلع، أو يقوم الغرس مستحقا للترك بالأجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه.
ولو اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه في وقت أسبق تقصر قيمته