بكذا، وقال المشتري: لم يكن قدره معلوما، فأصح القولين عند الشافعية:
أنه يقنع منه بذلك، ويحلف عليه (1)، وهو المعتمد عندي في عدم العلم بالقيمة.
وقال ابن سريج: لا يقبل منه ذلك، ولا يحلف، بل إن أصر على ذلك، جعل ناكلا، وردت اليمين على الشفيع (2).
وكذا الخلاف لو قال: نسيت (3) (4).
وإن لم يعين الشفيع قدرا لكن ادعى على المشتري أنه يعلمه وطالبه بالبيان، فللشافعية وجهان أصحهما عندهم: لا تسمع دعواه حتى يعين قدرا، فيحلف المشتري حينئذ أنه لا يعرف. والثاني: تسمع، ويحلف المشتري على ما يقوله، فإن نكل، حلف الشفيع على علم المشتري، وحبس المشتري حتى يبين قدره.
فعلى الأول طريق الشفيع أن يعين قدرا، فإن وافقه المشتري، فذاك، وإلا حلفه على نفيه، فإن نكل، استدل الشفيع بنكوله، وحلف على ما عينه، وإن حلف المشتري، زاد وادعى ثانيا، وهكذا يفعل إلى أن ينكل المشتري، فيستدل الشفيع بنكوله ويحلف، وهذا (5) لأن اليمين عندهم قد تستند إلى التخمين.
قالوا: ولهذا له أن يحلف على خط أبيه إذا سكنت نفسه إليه (6).
وهذا باطل، وأن اليمين لا تصح إلا مع العلم والقطع دون الظن