(فصل) وإذا ادعى على رجل شفعة في شقص اشتراه فقال ليس له ملك في شركتي فعلى الشفيع إقامة البينة انه شريك وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي وقال أبو يوسف إذا كان في يده استحق به الشفعة لذلك لأن الظاهر من اليد الملك ولنا أن الملك لا يثبت بمجرد اليد وإذا لم يثبت الملك الذي يستحق به الشفعة لم تثبت ومجرد الظاهر لا يكفي كما لو ادعى ولد أمة في يده، فإن ادعى أن المدعي يعلم أنه شريك فعلى المشتري اليمين انه لا يعلم ذلك لأنها يمين على نفى فعل الغير فكان على العلم كاليمين على نفى دين الميت فإذا حلف سقطت دعواه وان نكل قضى عليه (فصل) إذا ادعى على شريكه انك اشتريت نصيبك من عمر وفلي شفعته فصدقه عمرو فأنكر الشريك وقال بل ورثته من أبي فأقام المدعي بينة انه كان ملك عمرو لم تثبت الشفعة بذلك، وقال محمد تثبت ويقال له اما أن تدفعه وتأخذ الثمن وإما أن ترده إلى البائع فيأخذه الشفيع منهما لأنهما شهدا بالملك لعمرو فكأنهما شهدا بالبيع ولنا أنهما لم يشهدا بالبيع واقرار عمر وعلى المنكر بالبيع لا يقبل لأنه اقرار على غيره فلا يقبل في حقه ولا تقبل شهادته عليه وليست الشفعة من حقوق العقد فيقبل فيها قول البائع فصار بمنزلة ما لو
(٥١٩)