عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عامة من يأتيني من إخواني فحد لي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره، فقال: إن وليت أخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق.
20 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس ابن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: قال: نبئت عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره بيعين:
اطرح وخذ على غير تقليب وشراء ما لم ير (1).
21 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشار، عن رجل رفعه في قول الله عز وجل: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله (2)) قال: هم التجار الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عز وجل إذا دخل مواقيت الصلاة أدوا إلى الله حقه فيها.
22 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن سليمان بن صالح، وأبي شبل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم (3).
23 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): من أتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم قال: وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع (4).