يوما (1).
وفسر الشافعية الاحتكار: أن يشتري ذو الثروة من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلاه على الناس فحبسه عنهم (2).
فأما إذا اشترى في حال سعته، وحبسه ليزيد نفعه (3)، أو كان له طعام في زرعه فحبسه، جاز ما لم يكن بالناس ضرورة، فأما إذا كان بهم ضرورة، وجب عليه بذله لهم لإحيائهم، وبه قال الشافعي (4) أيضا.
ولا بأس أن يشتري في وقت الغلاء لنفقة نفسه وعياله ثم يفضل شيء فيبيعه في وقت الغلاء.
ولا بأس أن يشتري في وقت الرخص ليربح في وقت الغلاء.
ولا بأس أن يمسك غلة ضيعته ليبيع في وقت الغلاء، ولكن الأولى أن يبيع ما فضل عن كفايته.
وهل يكره إمساكه؟ للشافعية وجهان (5).
وتحريم الاحتكار مختص بالأقوات، ومنها: التمر والزبيب، ولا يعم جميع الأطعمة، قاله الشافعي (6).
وقال الصادق (عليه السلام): " الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن " (7).