البيع) (1) السالم عن معارضة النهي؛ لأنه لمعنى في غير البيع، وإنما هو الخديعة.
وقال مالك: يكون مفسوخا لأجل النهي عنه (2).
ويثبت للمشتري الخيار إذا علم بالنجش، سواء كان ذلك بمواطأة البائع وعلمه أو لا إن اشتمل على الغبن، وإلا فلا.
وقال الشافعي: إذا علم أنه كان نجشا، فإن لم يكن بمواطأة البائع وعلم، فلا خيار. وإن كان، فقولان.
أظهرهما: عدم الخيار؛ لأنه ليس فيه أكثر من الغبن، وذلك لا يوجب (3) الخيار؛ لأن التفريط من المشتري حيث اشترى ما لا يعرف قيمته، فهو بمنزلة من اشترى ما لا يعرف قيمته، وغبنه بائعه.
ونحن لما أثبتنا الخيار بالغبن سقط هذا الكلام بالكلية.
والثاني: أنه يثبت الخيار - كما قلناه - لأنه تدليس من جهة البائع، فأشبه التصرية (4).
ولو قال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا وكذا، فصدقه المشتري فاشتراها بذلك، ثم ظهر له كذبه، فإن البيع صحيح، والخيار على هذين