(971) 92 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من ما لها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه: أنفق منه فان حدث بك حادث فما أنفقت منه لك حلال طيب وان حدث بي حدث فما أنفقت منه لك حلال طيب فقال: أعد علي يا سعيد فلما ذهبت أعيد عليه عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة وقال: يا هذا ان كنت تعلم أنها قد أوصت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال: يقول الله تعالى في كتابه: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا). (1) (972) 93 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن قول الله تعالى: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) قال: يعني بذلك أموالهن الذي في أيديهن مما يملكن.
(973) 94 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يحل للمرأة ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه؟
قال: المأدوم.
(974) 95 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن المرأة لها ان تعطي من بيت زوجها بغير اذنه؟ قال: لا إلا أن يحللها.
(975) 96 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له اعمل به واضع به ما شئت