____________________
يكون مشمولا للروايات التي تنص على أن من قدم مكة وقد فات عنه الموقفان فعليه عمرة مفردة، يعني تنقلب وظيفته إلى العمرة المفردة، وعليه الحج من قابل، وأما صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه، فإذا افاق ووجد في نفسه خفة فليمض ان ظن انه يدرك الناس، فان قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على احرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شيء عليه، وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة - الحديث " (1) فإنها تدل على انه إذا افاق من مرضه واستعاد صحته، فان اعتقد انه يدرك الناس في الموقفين أو أحدهما إذا واصل في سفره وجب عليه ذلك، وحينئذ فان أدرك الناس ولو في أحدهما صح حجه ولا شيء عليه، غاية الامر انه ان كان محرما للعمرة من حج التمتع انقلبت وظيفته إلى حج الافراد، وان لم يدرك الناس حتى في أحد الموقفين بان وصل إلى مكة المكرمة وقد فات عنه الموقفان معا فلذلك صورتان:
الأولى: ان يستند عدم ادراكه إلى مرضه في الطريق وعدم افاقته منه في وقت يتمكن من الادراك، وفي هذه الصورة يترتب عليه احكام المحصور باعتبار ان فوت الحج أو العمرة مستند إلى مرضه لا إلى سبب آخر، وعندئذ فان كان قد نحر هديه في منى فوظيفته ان يحلق أو يقصر فإذا فعل ذلك أحل من كل شيء حتى من النساء، بناء على ما قويناه من ان حلية النساء للمحصور في الحج لا تتوقف على الاتيان بعمرة مفردة، وانما تتوقف حليتها له في العمرة المفردة على الاتيان بها من جديد. وان لم ينحر هديه فوظيفته ان يقوم بنحره فإذا نحر ثم حلق أو قصر أحل من كل شيء.
الأولى: ان يستند عدم ادراكه إلى مرضه في الطريق وعدم افاقته منه في وقت يتمكن من الادراك، وفي هذه الصورة يترتب عليه احكام المحصور باعتبار ان فوت الحج أو العمرة مستند إلى مرضه لا إلى سبب آخر، وعندئذ فان كان قد نحر هديه في منى فوظيفته ان يحلق أو يقصر فإذا فعل ذلك أحل من كل شيء حتى من النساء، بناء على ما قويناه من ان حلية النساء للمحصور في الحج لا تتوقف على الاتيان بعمرة مفردة، وانما تتوقف حليتها له في العمرة المفردة على الاتيان بها من جديد. وان لم ينحر هديه فوظيفته ان يقوم بنحره فإذا نحر ثم حلق أو قصر أحل من كل شيء.