(مسألة 451): إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل ان يبلغ الهدي محله، جاز له أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ويحلق (2).
____________________
انقلبت وظيفته من الحج إلى العمرة المفردة، ولا يحل حينئذ بذبح هديه عنه في منى، ولا يترتب عليه أي أثر، وإنما يحل بالعمرة المفردة، وان كان مستندا إلى مرضه فقد حل بالذبح عنه، شريطة أن يضم اليه مباشرة الحلق أو التقصير، على تفصيل تقدم.
(1) قد تقدم في المسألة (444) ان أحكام المصدود لا تجري على من صد عن مناسك منى، ولا عن الطواف والسعي، وأما المريض الذي لا يقدر على الطواف والسعي بنفسه فيجب عليه أن يستنيب شخصا يطوف باستعانته ولو محمولا إن أمكن، وإلا فيطوف عنه، فما دام متمكنا من ذلك فلا يكون محصورا عنهما، نعم إذا لم يتمكن من ذلك أيضا كان محصورا، وتترتب عليه أحكامه.
وأما بالنسبة إلى مناسك منى فلا يتصور أن يكون الشخص محصورا عنها، أما بالنسبة إلى الرمي فان كان المريض متمكنا منه بالاستنابة فهو، وإلا سقط عنه، لأن وجوبه مشروط بالقدرة، وأما الذبح والحلق، فان تمكن منهما في منى فهو، وإلا ففي خارج منى.
(2) تدل على ذلك قوله تعالى: (لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو
(1) قد تقدم في المسألة (444) ان أحكام المصدود لا تجري على من صد عن مناسك منى، ولا عن الطواف والسعي، وأما المريض الذي لا يقدر على الطواف والسعي بنفسه فيجب عليه أن يستنيب شخصا يطوف باستعانته ولو محمولا إن أمكن، وإلا فيطوف عنه، فما دام متمكنا من ذلك فلا يكون محصورا عنهما، نعم إذا لم يتمكن من ذلك أيضا كان محصورا، وتترتب عليه أحكامه.
وأما بالنسبة إلى مناسك منى فلا يتصور أن يكون الشخص محصورا عنها، أما بالنسبة إلى الرمي فان كان المريض متمكنا منه بالاستنابة فهو، وإلا سقط عنه، لأن وجوبه مشروط بالقدرة، وأما الذبح والحلق، فان تمكن منهما في منى فهو، وإلا ففي خارج منى.
(2) تدل على ذلك قوله تعالى: (لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو