____________________
أن ينحر هديه ويحلق رأسه، فإذا فعل ذلك أحل من كل شيء أحرم منه إلا الطيب والنساء، وقوله (عليه السلام): " وإن قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة " (1) إشارة إلى أنه إذا قدم مكة في نهار يوم العيد بعد نحر هديه فقد فات عنه الموقفان، وعليه الحج من قابل، واما إذا قدم مكة في نهار يوم العيد قبل نحر هديه مع فوت الموقفين عنه فالصحيحة ساكتة عن حكمه.
بقي هنا أمور:
الأول: قد تسأل عن أنه إذا قدم مكة وقد نحر هديه، فهل يحل بذلك أو لا؟
والجواب: ان فيه تفصيلا، فان تأخر قدومه مكة إلى ما بعد نحر هديه إن كان مستندا إلى مرضه فقد حل به إذا ضم اليه الحلق أو التقصير، وأما إذا كان مستندا إلى تقصيره وتساهله فلا يحل إلا بالاتيان بعمرة مفردة، لأن وظيفته حينئذ تنقلب إليها بمقتضى النصوص.
الثاني: قيل ان الظاهر من العمرة في قوله (عليه السلام): " فان عليه الحج من قابل والعمرة " العمرة المفردة دون عمرة التمتع لأمرين:
الأول: ان عمرة التمتع جزء الحج فلا وجه لذكرها في مقابله.
الثاني: ان الظاهر من قوله (عليه السلام): " من قابل " قيد للحج دون العمرة، فلو كان المراد من العمرة عمرة التمتع لكان قيدا لكليهما معا، وهو خلاف الظاهر.
ولكن كلا الامرين لا يوجب ظهور الصحيحة عرفا في ان المراد من العمرة العمرة المفردة الآن.
الثالث: ان المراد من الظن في قوله (عليه السلام): " إن ظن انه يدرك الناس " إن كان
بقي هنا أمور:
الأول: قد تسأل عن أنه إذا قدم مكة وقد نحر هديه، فهل يحل بذلك أو لا؟
والجواب: ان فيه تفصيلا، فان تأخر قدومه مكة إلى ما بعد نحر هديه إن كان مستندا إلى مرضه فقد حل به إذا ضم اليه الحلق أو التقصير، وأما إذا كان مستندا إلى تقصيره وتساهله فلا يحل إلا بالاتيان بعمرة مفردة، لأن وظيفته حينئذ تنقلب إليها بمقتضى النصوص.
الثاني: قيل ان الظاهر من العمرة في قوله (عليه السلام): " فان عليه الحج من قابل والعمرة " العمرة المفردة دون عمرة التمتع لأمرين:
الأول: ان عمرة التمتع جزء الحج فلا وجه لذكرها في مقابله.
الثاني: ان الظاهر من قوله (عليه السلام): " من قابل " قيد للحج دون العمرة، فلو كان المراد من العمرة عمرة التمتع لكان قيدا لكليهما معا، وهو خلاف الظاهر.
ولكن كلا الامرين لا يوجب ظهور الصحيحة عرفا في ان المراد من العمرة العمرة المفردة الآن.
الثالث: ان المراد من الظن في قوله (عليه السلام): " إن ظن انه يدرك الناس " إن كان