____________________
الكعبة افتحوا له الباب، وكانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد " (1).
الطائفة الثالثة: الروايات التي تنص على أن وظيفة المحصور ذبح الهدي في مكانه مطلقا، أي سواء أكان محصورا في الحج، أم في العمرة المفردة، أم التمتع.
منها: صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المحصور ولم يسق الهدي، قال: ينسك ويرجع، قيل: فان لم يجد هديا، قال: يصوم " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال في المحصور ولم يسق الهدي، قال: ينسك ويرجع، فان لم يجد ثمن هدي صام " (3).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحته الثالثة: " وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة - الحديث " (4). وبعد ذلك نقول:
ان الطائفة الأولى تنص على أمرين:
أحدهما: وجوب بعث الهدي إلى محله، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يكون معه هدي أو لا.
والآخر: التقصير في اليوم الموعود وهو اليوم الذي يواعد أصحابه أن يذبحوا الهدي في ذلك اليوم، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون ذلك في الحج أو العمرة المفردة. والطائفة الثالثة تنص على أن المحصور الذي لم يسق هديا معه يذبح في مكانه أو ينحر ويرجع، ومقتضى اطلاقها أيضا عدم الفرق بين أن يكون ذلك في الحج أو العمرة المفردة.
الطائفة الثالثة: الروايات التي تنص على أن وظيفة المحصور ذبح الهدي في مكانه مطلقا، أي سواء أكان محصورا في الحج، أم في العمرة المفردة، أم التمتع.
منها: صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المحصور ولم يسق الهدي، قال: ينسك ويرجع، قيل: فان لم يجد هديا، قال: يصوم " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال في المحصور ولم يسق الهدي، قال: ينسك ويرجع، فان لم يجد ثمن هدي صام " (3).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحته الثالثة: " وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة - الحديث " (4). وبعد ذلك نقول:
ان الطائفة الأولى تنص على أمرين:
أحدهما: وجوب بعث الهدي إلى محله، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يكون معه هدي أو لا.
والآخر: التقصير في اليوم الموعود وهو اليوم الذي يواعد أصحابه أن يذبحوا الهدي في ذلك اليوم، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون ذلك في الحج أو العمرة المفردة. والطائفة الثالثة تنص على أن المحصور الذي لم يسق هديا معه يذبح في مكانه أو ينحر ويرجع، ومقتضى اطلاقها أيضا عدم الفرق بين أن يكون ذلك في الحج أو العمرة المفردة.