____________________
الوثوق والاعتقاد كما هو غير بعيد، فعندئذ لا تدل على وجوب المضي إلى مكة في صورة احتمال ادراك الناس في الموقف.
ودعوى: أن مقتضى القاعدة وجوب المضي، على أساس أن الشك فيه يرجع إلى الشك في القدرة على الامتثال، والمرجع فيه قاعدة الاشتغال.
مدفوعة: بان الشك إن كان في امتثال التكليف المعلوم المنجز فالمرجع فيه قاعدة الاشتغال دون البراءة، بدون فرق بين أن يكون منشأ الشك فيه الشك في القدرة على الامتثال، أو شيء آخر، لما ذكرناه في علم الأصول من أن أدلة البراءة لا تشمل في نفسها موارد الشك في بقاء التكليف بعد العلم بثبوته، لأن الظاهر منها أنها في مقام الترخيص في موارد الشك في أصل ثبوت التكليف في الشرع، دون موارد الشك في بقائه بعد العلم بثبوته، وإن كان الشك في أصل ثبوت التكليف في الشرع فالمرجع فيه قاعدة البراءة دون قاعدة الاشتغال، بدون فرق بين أن يكون منشأ الشك فيه الشك في القدرة أو الشك في شيء آخر، وعلى هذا فان كان وجوب الحج مستقرا في ذمته وثابتا وكان يشك في قدرته على امتثاله، فالمرجع فيه قاعدة الاشتغال، وإن لم يكن مستقرا في ذمته وكان الشك فيه شكا في أصل ثبوته عليه، فالمرجع فيه قاعدة البراءة وإن كان منشأ الشك الشك في القدرة على الامتثال.
الرابع: ان هذه الصحيحة تدل باطلاقها على أن الممنوع من عمرة التمتع فحسب مع تمكنه من الحج لا تترتب عليه أحكام المحصور، لأنه إذا أفاق في وقت يتمكن من ادراك الحج، فوظيفته ذلك وإن كان محرما لعمرة التمتع من حجة الاسلام، وقد تقدم تفصيل ذلك.
(1) مر أن عدم ادراكه الموقف إن كان مستندا إلى تقصيره وتسامحه
ودعوى: أن مقتضى القاعدة وجوب المضي، على أساس أن الشك فيه يرجع إلى الشك في القدرة على الامتثال، والمرجع فيه قاعدة الاشتغال.
مدفوعة: بان الشك إن كان في امتثال التكليف المعلوم المنجز فالمرجع فيه قاعدة الاشتغال دون البراءة، بدون فرق بين أن يكون منشأ الشك فيه الشك في القدرة على الامتثال، أو شيء آخر، لما ذكرناه في علم الأصول من أن أدلة البراءة لا تشمل في نفسها موارد الشك في بقاء التكليف بعد العلم بثبوته، لأن الظاهر منها أنها في مقام الترخيص في موارد الشك في أصل ثبوت التكليف في الشرع، دون موارد الشك في بقائه بعد العلم بثبوته، وإن كان الشك في أصل ثبوت التكليف في الشرع فالمرجع فيه قاعدة البراءة دون قاعدة الاشتغال، بدون فرق بين أن يكون منشأ الشك فيه الشك في القدرة أو الشك في شيء آخر، وعلى هذا فان كان وجوب الحج مستقرا في ذمته وثابتا وكان يشك في قدرته على امتثاله، فالمرجع فيه قاعدة الاشتغال، وإن لم يكن مستقرا في ذمته وكان الشك فيه شكا في أصل ثبوته عليه، فالمرجع فيه قاعدة البراءة وإن كان منشأ الشك الشك في القدرة على الامتثال.
الرابع: ان هذه الصحيحة تدل باطلاقها على أن الممنوع من عمرة التمتع فحسب مع تمكنه من الحج لا تترتب عليه أحكام المحصور، لأنه إذا أفاق في وقت يتمكن من ادراك الحج، فوظيفته ذلك وإن كان محرما لعمرة التمتع من حجة الاسلام، وقد تقدم تفصيل ذلك.
(1) مر أن عدم ادراكه الموقف إن كان مستندا إلى تقصيره وتسامحه